ميرزا حسين النوري الطبرسي
426
مستدرك الوسائل
62 * ( باب أنه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور بمكة ، والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره ) * [ 11256 ] 1 الصدوق في الفقيه : ثم ائت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب ، فإنه كان مقامه إذا استأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ثم قل : أي جواد ، أي كريم ، أي قريب ، أي بعيد ، أسألك أن ترد علي نعمتك ، وذلك مقام لا تدعو فيه حائض ، ثم تستقبل القبلة إلا رأت الطهر ، ثم تدعو بدعاء الدم ، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو هو مأثور في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الأعظم الأعظم الأعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى ، وبكل حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكل حرف أنزلته على محمد صلواتك عليه وآله وعلى أنبياء الله ، إلا فعلت بي كذا وكذا ، والحائض تقول : إلا أذهبت عني [ هذا ] ( 1 ) الدم . 63 * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الطواف ) * [ 11257 ] 1 زيد النرسي في أصله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يحول خاتمه ليحفظ به طوافه ، قال : " لا بأس ، إنما يريد به التحفظ " .
--> باب 62 1 - الفقيه ج 2 ص 340 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . الباب 63 1 - أصل زيد النرسي ص 55 .